حسن بن زين الدين العاملي
250
منتقى الجمان
ركعتين من الوتر ، ثم ينصرف فيقضي حاجته ، ثم يرجع فيصلي ركعة ، ولا بأس أن يصلي الرجل ركعتين من الوتر ثم يشرب الماء ويتكلم وينكح ويقضي ما شاء من حاجته ويحدث وضوء ، ثم يصلي الركعة قبل أن يصلي الغداة ( 1 ) . محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد حفص بن سالم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم في ركعتي الوتر ، فقال : نعم وإن كانت لك حاجة فأخرج واقضها ثم عد واركع ركعة ( 2 ) . محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي ولاد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يصلي الرجل الركعتين من الوتر ، ثم ينصر ف فيقضي حاجته ( 3 ) . وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في من انصرف في الركعة الثانية من الوتر ، هل يجوز له أن يتكلم أو يخرج من المسجد ثم يعود فيوتر ؟ قال : نعم يصنع ما شاء ويتكلم وتحدث وضوءك ثم تتمها قبل أن تصلي الغداة ( 4 ) . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قول الله عز وجل : ( وبالأسحار هم يستغفرون ) : في الوتر في آخر الليل سبعين مرة ( 5 ) . وعنه ، عن صفوان ، عن منصور - يعني ابن حازم - عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال لي : استغفر الله عز وجل في الوتر سبعين مرة ( 6 ) .
--> ( 1 ) - الفقيه تحت رقم 1417 . ( 2 ) - الكافي باب صلاة النوافل تحت رقم 29 . ( 3 ) - و ( 4 ) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 257 و 259 ، وكل الجواب فيه في الأخير بصيغة الخطاب في المصدر . ( 5 ) - و ( 6 ) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 266 و 268 .